الشيخ علي النمازي الشاهرودي

119

مستدرك سفينة البحار

أما المرتدة فلا تقتل وتستتاب فإن تابت وإلا تحبس في السجن ، وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات والصيام ، ولا تقسم تركتها حتى تموت لعدم الدليل عليه ، والأصل بقاء ملكيتها ولعلها تتوب . أما المدة الاستتابة في المرتد ثلاثة أيام ، فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع لرواية مسمع بن عبد الملك المروية في الكافي والتهذيب عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : المرتد تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع . أما ما يدل على قوة قول ابن الجنيد الذي استقواه العلامة المجلسي فمن الآيات إطلاق قوله تعالى : * ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) * ، وقوله : * ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ) * - الآية . في كتاب الجعفريات بسنده أن عليا ( عليه السلام ) كان لا يزيد المرتد على تركه ثلاثة أيام يستتيبه ، فإذا كان اليوم الرابع قتله بغير توبة ثم يقرأ : * ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ) * - إلى آخر الآية المذكورة . في الكافي والتهذيب بسند صحيح عن ابن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في المرتد : يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل - الخبر . وإطلاق رواية مسمع المذكورة ، إلى غير ذلك من الروايات التي بمعناه ما ذكر ، وقد جمعتها في كتابنا الروضات النضرات كتاب الميراث ، وذكرت فيه أسباب الإرتداد وأحكامه . تقدم في " توب " : جملة من موارد استتابة المرتد ونزيدك عليه ما في البحار ( 1 ) .

--> ( 1 ) جديد ج 42 / 161 ، وط كمباني ج 9 / 638 .